أحمد بن عبد الرزاق الدويش
145
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الربوية ، بل من عقود البيع وشبهة الربا بعيدة عنه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19345 ) : س : تاجر يبيع منتجات غذائية ، ولكنه يبيع القطعة الواحدة بسعر ، ثم يبيع مجموعة قطع بسعر أقل ، ثم يبيع مجموعة أكثر بسعر أقل من الأوليان ، وكل هذا في نفس الوقت مع عدم تغيير في السلعة ، ويعطي هذا التاجر بضائع لتاجر آخر بسعر أكثر من سعر الوقت الحالي ؛ مقابل أجل زمني لاستيفاء قيمة البضائع ( الثمن ) . ما حكم البيع في الحالات الأولى ، وهل يكون التاجر بذلك يتعامل بأكثر من ذمة ، ويفرق في المعاملة بين المسلمين ؟ وهل طريقة بيعه بالأجل - المعروضة - تدخل في باب الحلال أم غيره ؟ أفتونا مأجورين . ج : هذه المعاملات المذكورة في السؤال جائزة ، لا حرج فيها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز